الشيخ الطوسي

58

تهذيب الأحكام

لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل . ( 241 ) 241 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله : ( إلا ما ذكيتم ) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ، قال : وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء . أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل . ( 242 ) 242 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل ( 243 ) 243 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال : إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل . ( 244 ) 244 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عز وجل ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) فقال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه ، فذلك الذي عنى الله تعالى .

--> - 242 - الكافي ج 2 ص 148 - 243 - الفقيه ج 3 ص 209 بسند آخر - 244 - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 209